مرسوم رقم 80-194
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 194 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1189
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (000 000 31 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .