مرسوم رقم 80-194
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 194 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1189
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (00000000 31 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى الدولة» .