المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1200000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 21-31 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 3.100.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية
- الاجور الرئيسية 5.700.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 30.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10110000 الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189