مرسوم رقم 80-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1188
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة وعشرة آلاف دينار (1100000 1000 دج ويقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .