مرسوم رقم 80-193
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1188
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة وعشرة آلاف دينار (1100000 100 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».