مرسوم رقم 80-193 · ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1188

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.