المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1400 المواف 2 غشت سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د :
وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.645.000 11-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية 38.630.000 13-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية . 305.000 42 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1400 ه