مرسوم رقم 80-192
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 192 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية 1187
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار (305000-42 دج ويقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .