مرسوم رقم 80-192
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 192 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية 1187
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار (4203050000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».