مرسوم رقم 80-191 · ج.ر عدد 32 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 191 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الداخلية. 1185 الثلاثاء 1167

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.