المادة 7
تكلف مديرية التخطيط والاحصاء بمايلي :
- اجراء الدراسات العامة التي تتعلق بوضع مخطط للتنمية التربوية فى اطار المخطط الوطني للتنمية،
- اجراء الدراسات التي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لتطوير المنظومة التربوية،
- تأمين التماسك والتنسيق بين مختلف مخططات التنمية في مجال التربية بالاتصال مع المصالح المختصة بالوزارة ومع الهيئات المعنية، وضع منهجية للاحصاء والتحقيقات والسبر، ونظام للاستغلال والتحليل،
- ضبط المقاييس الخاصة بوضع الخريطة المدرسية، 一つ ربط العلاقة بين المدرسة والمحيط، تشجيع البحث في ميدان التخطيط والاحصاء للاسهام في تطوير التربية، وضع الوثائق العامة تحت تصرف المصالح والموظفين، وضع منهج لحفظ الوثائق والمحفوظات، وضع نظام لطبع «النشرات الرسمية»
و نشرها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط وتكلف بمايلي :
تطبيق مخطط للتنمية التربوية ودراسة - حالة تقدمه، ووضع اقتراحات الضبط عند الحاجة، تنشيط البرامج القطاعية لتطوير التربية - ومراقبتها، وضع الخريطة المدرسية تبعا لخصوصية كل جهة،
- تنشيط التطبيق المتعلق بالخرائط المدرسية الجهوية المختلفة، ومراقبة ذلك .
ب المديرية الفرعية 1 للاحصاء وتكلف بمايلي :
- اجراء التحقيقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية،
- اجراء التحقيقات الاحصائية الدورية تنظيم العمليات الخاصة بجمع المعلومات - الرقمية،
- تحليل المعطيات المحصل عليها وصياغتها.
ج المديرية الفرعية للوثائق والنشر وتكلف بمايلي :
- جمع الوثائق والمحفوظات التي تساعد في أشغال المصالح والموظفين التابعين لوزارة التربية وحفظها، وضع مذكرات ، التلخيص، الوثائقي،
- مسك فهرس وسجل يتعلقان بالوثائق والمحفوظات، طبع النشرة الرسمية» و «نشرات النصوص الادارية والتنظيمية» للمصالح المختلفة في الادارة المركزية، ونشرها .