المادة 5
تكلف مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية بمايلي :
- تطبيق سياسة التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية والترويح التربوي، في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة | التربية الدراسات العامة المتعلقة بتنمية الانشطة
- الثقافية والتربية البدنية والرياضية والترويح التربوى، وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
- اقامة العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط،
- ترقية البحث في ميدان النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وخلق الحيوية في الهياكل .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والترويج التربوى، وتكلف بمايلي :
- دراسة التربية الفنية والترويح التربوى بالمؤسسات المدرسية، وتطوير ذلك ومراقبته، وضع المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الثقافية والتربوية، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية
- تطوير المبادلات الثقافية بين التلاميذ والمؤسسات، خاصة من خلال الجمعيات والاندية المدرسية .
ب - المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية وتكلف بمايلي :
دراسة وتطوير التربية البدنية والرياضيه بالمؤسسات المدرسية، وتطوير ذلك ومراقبته، الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 وضع المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، تطوير المبادلات والمنافسات ذات الطابع - الرياضي بين التلاميذ والمؤسسات ، خاصة من خلال الجمعيات والاندية المدرسية، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية .