المادة 4
تكلف مديرية التكوين بمايلي :
المشاركة في الدراسات العامة الخاصة
- بتكوين الموظفين المعلمين والاداريين قصد وضع سياسة شاملة تلبى مستلزمات المنظومة التربوية، وضع نظام للتكوين الاولى المستمر، يستهدف مجموع الموظفين المعلمين والاداريين في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية قصد اعدادهم للوظيفة وتحسين مستواهم وترقيتهم،
- تأمين التماسك والتنسيق في مختلف مراحل التكوين الأولى، المستمر والمتواصل، وتأمين التكامل في الانشطة المبرمجة وفي الدورات التدريبية بالخارج، اجراء الدراسات العامة التي تتعلق بتنظيم - مؤسسات التكوين الاولى وسيرها، وبسير الانشطة الجارية أثناء الوظيفة وضع المناهج والمواقيت وبرامج التكوين من جميع جوانبه، وتوزيعها، التنظيم الخاص بهذا التكوين، وتنشيطه
- ومراقبته، تجديد المناهج والمحتويات تبعا لتطوير - - المنظومة التربوية،
- المساهمة في انتاج الوثائق التربوية وتوفيرها، للموظفين المعلمين والاداريين في التكوين وفي العمل، 148 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
- انشاء العلاقات الضرورية بين مؤسسات التكوين والمدرسة والمحيط،
- تنشيط البحث فى ميدان تكوين الموظفين للمساهمة في تطوير العمل التربوى وتطوير المنظومة .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكوين الأولى للمعلمين وتكلف بمايلي :
- التنظيم والتشريع في مؤسسات التكوين الاولى للمعلمين، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيق ذلك،
- تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها التربوية .
ب - المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين الاداريين ، وتكلف بمايلي :
التنظيم والتشريع المتعلقين بمؤسسات التكوين الاولى لموظفى الادارة، وضع وتطبيق المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيق ذلك، تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها - التربوية ..
ج - المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتوثيق التربوى، وتكلف بمايلي :
- التنظيم والتشريع المتعلقين بالدورات التدريبية الخاصة بترسيم الموظفين المعلمين والاداريين ورفع مستواياتهم وتداريبهم، وضع المناهج والفترات والبرامج المقررة لذلك،
- تنشيط العمليات المبرمجة ومراقبتها التربوية التنشيط والمساهمة في الانتاج والتوثيق التربويين .