المادة الأولى
مديرية المبادلات والتعاون وتكلف بمايلي :
دراسة امكانيات التعاون والتبادل مع الخارج - ، وذلك بالاتصال مع الوزارات والمصالح المعنية، تحديد كيفيات تنفيذ الاتفاقيات المبرمة - بين الجزائر والبلدان الاجنبية تأمين العلاقات مع المنظمات الدولية - المتخصصة وتنشيطها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
ا المديرية الفرعية للمبادلات والعلاقات العامة وتكلف بمايلي :
- المساهمة في وضع الاتفاقيات وبرامج التبادل الثقافي في الخارج، والسهر على تطبيقها، التحضير المادي لبرامج القامة الوقود - الاجنبية في الجزائر والبعثات الجزائرية في الخارج، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية تنظيم العلاقات العامة والتشريفات بوزارة التربية .
ب ب المديرية الفرعية للتعاون الدولي وتكلف بمايلي :
وضع برامج المساعدة التقنية، مع مصالح الوزارة، ومناقشتها مع المنظمات المعنية،
- ربط علاقة وزارة التربية بالمؤسسات الدولية والجهوية المتخصصة كاليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو)، والمكتب الدولى للتربية وصندوق الأمم المتحدة لاغاثة الطفولة ولجنة منظمة الوحدة الافريقية للتربية والثقافة، وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، المشاركة في تنشيط اللجنة الوطنية - لليونسكو واللجنة الدائمة لوزارات التربية في بلدان المغرب العربي، وذلك بالاتصال مع وزارة | الشؤون الخارجية.