مرسوم رقم 80-189
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-189 مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1976 • 1144
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التعاون التقني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.