المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد - اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون بخصوص التعاون الثقافي - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السيراليون ، اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات ، ورغبة منهما في تنمية مجموع علاقاتهما الثقافية ولمزيد من تعزيز روابط الصداقة التي تجمع الشعبين الجزائري والسيراليوني ، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :