المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافي في حدود امكانياتهما وذلك على آأساس من احترام السيادة لكل بلد منهما والمساواة | في الحقوق وعدم تدخل أى طرف في شؤون الطرف الآخر الداخلية .
المادة الثانية يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ويسترشدان الغرض على تجار بهما وانجازاتهما في جميع الميادين : التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفنون، وذلك عن طريق ايفاد وفود علمية وثقافية ورياضية وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوي بالاضافة الى تنظيم المعارض والحفلات والتظاهرات الفنية والرياضية الاخرى.
المادة الثالثة يسهر كل طرف من الاطراف المتعاقدة على صيانة حقوق المؤلف وحمايتها بالنسبة لمواطنى البلد الآخر .
المادة الرابعة يخصص كل طرف من الاطراف المتعاقدة للطرف الآخر منها خاصة بتدريس المواد التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان واستكمال الخبرة فيها .
المادة الخامسة تعين المصالح المختصة لحكومتي البلدين المتمتعين بالمنح المنصوص عليها في المادة الرابعة وينبغي على هؤلاء المستفيدين أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها بالبلد المضيف .
المادة السادسة تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة وفى تبادل الافلام الوطنية الاشرطة الطويلة والافلام العلمية وأشرطة الحوادث الجارية) .
المادة السابعة تشجع وتسهل الاطراف المتعاقدة التعاون بين منظماتها الوطنية المختصة بالانشطة الثقافية وذلك | طبقا لروح هذا الاتفاق .. 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه المادة الثامنة تدرس الا طرف المتعاقدة جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة «الدبلومات والشهادات الدراسية المسلمة من طرف مؤسسة الطرفين للتعليم وذلك قصد ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع.
المادة التاسعة يتم انجاز الانشطة المنصوص عليها في المواد السالفة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لحكومتي البلدين، ويقدم كل طرف من الاطراف المتعاقد للطرف الآخر الوسائل والسبل الملائمة لتحقيق النجاح التام لهذه التبادلات وذلك في حدود امكانياته وطبقا للقوانين الجارية في بلده.
المادة العاشرة يعد البلدان برنامج مبادلات دورية تنفذها المصالح المختصة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين وذلك قصد تطبيق هذا الاتفاق .
المادة الحادية عشرة تتم تسوية كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية .
المادة الثانية عشرة أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابية برغبته في مراجعته أو نقضه قبل ستة أشهر من ذلك .
المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق .
حرر بالجزائر في 22 أبريل سنة 1980 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية و تستوى كلتا النسختين في القوة القانونية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السيراليون الديمقراطية الشعبية وزير التجارة والصناعة وزير التجارة س . أ. ج . برات عبد الغني العقبي