مرسوم رقم 80-185 مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يحدد عدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها . 1135
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-112
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 80-185 المؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-112
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.