المادة الأولى
يقسم مجلس المحاسبة الى عشر
(10) غرف تختص كل غرفة منها بمراقبة القطاعات المبينة أدناه :
الغرفة الاولى :
- رئاسة الجمهورية .
حزب جبهة التحرير الوطني والهيئات المنتخبة ، الدفاع الوطني .
الغرفة الثانية :
- الوزارة الاولى ،
- الداخلية .
الغرفة الثالثة :
- الشؤون الخارجية ،
- العدل ، الاعلام والثقافة ، الغرفة الرابعة :
- - المالية ،
- التخطيط والتهيئة العمرانية .
الغرفة الخامسة :
- الفلاحة 6
- الصيد البحرى ،
- الغابات والتشجير .
الغرفة السادسة :
السكن والبناء ، -
- الاشغال العمومية ، 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه
- - الرى ،
- البريد والمواصلات .
الغرفة السابعة :
- الصناعات الخفيفة ،
- الصناعة الثقيلة ،
- الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الغرفة الثامنة :
- التربية ،
- الشؤون الدينية ، التعليم العالي والبحث العلمي ،
- العمل والتكوين المهني ..
الغرفة التاسعة :
- المجاهدين ،
- الرياضة والشبيبة ،
- السياحة ،
- الصحة .
الغرفة العاشرة :
- التجارة ،
- النقل .