مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 9
تجتمع الولاية حسب الآتى :
في بدء كل موسم، لتطبيق تعليمات اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتحديد كيفيات مشاركة الهيئات المعنية في حماية الغابات
- وفى نهاية كل موسم، لوضع تقرير مفصل الى اللجنة الوطنية لحماية الغابات.