المادة 8
تتألف لجنة حماية الغابات في الولاية برئاسة الوالي، من :
- أمين المحافظة، رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس الامن الولائي النائب العام، رئيس مصلحة الحماية المدنية والنجدة
- مسؤول المواصلات الوطنية
- المدراء المعنيين التابعين للمجلس التنفيذي الولائي
- نائب مدين الغابات وحماية التربة واستصلاحها،
- مسؤول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- مسؤول الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
- مسؤول المكتب الوطني للارصاد الجوية،
- مسؤول المكتب الوطني للاشغال الغابية
- مسؤول مؤسسة استثمار العقار الغابي.