مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 7
تختص لجنة حماية الغابات في الولاية باعداد مخطط عمل، يتضمن حتما تحديد دور كل هيئة معنية بحماية الغابات، وكل الوسائل التي ينبغي أن تسخرها .