مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 3
تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام التالية :
تحدد وتضبط باستمرار المخطط الوقائي - الفعال لمكافحة الطفيليات والامراض التي تجتاح الغابات وتجدده، وتنسق أعمال الهيئات المختصة بذلك، ترسم برامج لجان الولايات في بداية الموسم ، تحدد وتضبط باستمرار المخطط الوقائي - الخاص بمكافحة حرائق الغابات بمساعدة الهيئة المكافحة بالحماية المدنية تدرس في نهاية كل موسم النتائج المستخلصة من التقارير التي تقدمها لجان الولايات وتستغلها .