مرسوم رقم 80-184 · ج.ر عدد 30 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.