مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 13
تتألف لجنة العمليات في الدائرة برئاسة رئيس الدائرة من :
- مسؤول الحزب ، ممثل القطاع العسكرى ،
- قائد سرية الدرك الوطني ، رئيس أمن الدائرة ، رئيس وحدة الحماية المدنية ، مدير القطاع الصحي للدائرة ، رئيس دائرة الغابات ، ممثلى المنظمات الجماهيرية .