مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 10
تكلف لجنة العمليات الدائمة في الولاية بتطبيق ما تتخذه لجنة حماية الغابات في الولاية من قرارات، وتحضير جميع التقارير والنتائج المنصوص عليها في اطار الموسم .
المادة II : تتألف لجنة العمليات الدائمة في الولاية برئاسة الامين العام للولاية، من :
- قائد مجموعة الدرك الوطني ، المحافظ، رئيس أمن الولاية ، - رئيس الحماية المدنية والنجدة ، مدير الزراعة في الولاية ، مدير الصحة في الولاية ، مدير الهياكل القاعدية ،
- نائب مدير الغابات وحماية التربة واستصلاحها .