مرسوم رقم 80-183 · ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-183 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1128

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.