مرسوم رقم 80-183
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-183 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1128
المادة الأولى
يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر بنسبه 23 11% ، ويحسب على اساس الاجور الكاملة والتعويضات والعلاوات والمنافع الأخرى العينية التي تكون لها صفة الاجور، في مفهوم التنظيم، التي يدفعها أصحاب العمل للاجراء .