مرسوم رقم 80-181
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-181 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام رباء 1115
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد