مرسوم رقم 80-181
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-181 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام رباء 1115
المادة الأولى
تمدد أحكام المرسوم رقم 79 – 97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، الخاصة بموسم 1979-1980 ، الى موسم 1980-1981 .