المادة الأولى
تسرى على موسم 1980 – 1981 أحكام المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضن تحديد الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام | اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها المرسوم رقم المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 79 96 - يونيو 96 سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها، واعادة بيعها في موسم -1979 1980، الى موسم 1980-1981 • ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة - الزراعية، ووزير التجارة، ووزير المالية ، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب المهني للحبوب، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980.
وخزنها وعادة بيعها في موسم 1979 - - 1980 ما عدا التسويات المنصوص عليها في المقطعين ب و ج من الفقرة 3 من المادة 38 والمقطع ب من المادة 39.