مرسوم رقم 80-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
المادة 8
يستعمل وزير التربية ، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، جميع الوسائس | الضرورية لنشر النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، وتطويره في المؤسسات المدرسية، ومؤسسات التكوين التي يشرف عليها .