مرسوم رقم 80-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
المادة 6
يضع وزير التربية، بالاتصال مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية نظاما للتوجيه، يتيح للتلاميذ متابعة الدراسة والشعب التكوينية التي تناسب استعدادهم وتلبي متطلبات التنمية الوطنية .