مرسوم رقم 80-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
المادة 3
يمارس وزير التربية الاشراف وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-175 | التربوى على مؤسسات التعليم التحضيري، المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر | ويحدد بالاتصال مع الوزارات المعنية، محتويات الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 التعليم المكيف ومناهجه ويتولى زيادة على ذلك | و بالاتصال مع الهيئات المعنية، تكوين المربين والمعلمين المتخصصين في هذين النوعين من التعليم .