مرسوم رقم 80-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
المادة 2
يستعمل وزير التربية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بتطوير تربية الاطفال وتكوينهم ومراقبة ذلك، ابتداء من من الدراسة الالزامية حتى نهاية التعليم الثانوى.