مرسوم رقم 80-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
المادة 10
يستعين وزير التربية بكل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، لتأدية المهام التي تدخل في اختصاصه، واذا لزم الأمر، يمكنه أن يستعين بالوزارات والهيئات المتخصصة الاخرى .