المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1979 1980 ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-179 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوى الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد