مرسوم رقم 80-175
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام
المادة 6
يعاد تنظيم وزارة العمل والتكوين المهنى وتستبدل بها :
وزارة العمل والتكوين المهني، تساعدها - كتابة الدولة للتكوين المهني .