مرسوم رقم 80-175
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام
المادة 5
يعاد تنظيم وزارة النقل وكتابة الدولة للصيد البحرى وتستبدل بهما :
وزارة النقل والصيد البحرى، تساعدها - كتابة الدولة للصيد البحرى.