المادة 2
توزع وظائفهم وفقا للمناصب الآتية :
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتتبع التنفيذ التقني لبرامج التنمية واستغلال المنشآت الاساسية للرى ،
- مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتتبع البرامج المالية والتجارية وتحليل العقود ،
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يدرس ويعد بالاتصال مع المصالح المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الرى، وكذلك النصوص التي تستشار فيها الوزارة ،
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالاتصالات مع الحزب والمجالس المنتخبة ، المطبعية الرسمية 21 و 2 و 23 شارع
- مستشار تقنى، يساعده مكلفان بمهمة، يكلف بالتنسيق الخارجي في ميدان المبادلات الدولية وبمساهمة القطاع في المحادثات مع الاطراف الاجنبية بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية ،
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالاعلام والصحافة والاشهار، ومساهمة القطاع فى الاسواق والمعارض ، مكلف بمهمة للاتصالات مع الوزارات المعنية - فيما يخص مشاكل التموين بالماء ، مكلف بمهمة، لمعالجة البريد وتتبع المهمات - في الخارج .