المادة 8
تكلف مديرية الرى وتصريف المياه بالمبادرة والسهر على انجاز تهيئات الرى ومنشآته الاساسية وتصريف المياه، في اطار الاعمال الخاصة باستثمار الطاقة الزراعية في البلاد.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للدراسات التقنية المكلفة | بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
تحقيق الدراسات الاولية ودراسات المشاريع التمهيدية المتعلقة بالتهيئة والسقى وتصريف المياه،
- اقامة محطات لتجربة تقنيات الرى وتصريف المياه، وتشغيلها . 2 المديرية الفرعية للاشغال وتكلف بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
- - انجاز اشغال تهيئة الرى وتصريف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى
- انجاز مشاريع الرى وتصريف المياه ذات المنفعة المحلية .
المادة و : تكلف المديرية العامة للاستغلال بضمان مراقبة استعمال منشآت الرى الاساسية وصيانتها بعد تسلمها وتشغيلها كما تكلف باقتراح معايير التجهيزات والمنشآت المستخدمة والمورد المائي، وانظمتها وشروط استغلالها .
وتشتمل على مديريتين :
- مديرية استغلال منشآت الرى الاساسية
- مديرية تنظيم الموارد وتسييرها .