المادة 7
تكلف مديرية المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بالعمل على انجاز المنشآت والشبكات المخصصة لضمان تزويد السكان والوحدات الصناعية بالمياه وكذلك منشآت التطهير وشبكاتها والسهر على ذلك.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتوزيع المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة، في الميادين الآتية :
تحقيق الدراسات وأشغال منشآت المياه وشبكات توزيعها في المناطق العمرانية، حضرية كانت أم ريفية ، تحقيق الدراسات واشغال المنشآت الاساسية المخصصة لضمان تزويد وحدات المناطق الصناعية بالمياه. 2 المديرية الفرعية للتطهير، المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
تحقيق الدراسات والاشغال الخاصة بشبكات - جمع المياه الوسخة ومياه الامطار في المناطق العمرانية، حضرية كانت ام ريفية، تحقيق الدراسات والاشغال الخاصة بمحطات تصفية السوائل الفائضة حضرية كانت أم صناعية .