مرسوم رقم 80-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
المادة 5
تكلف المديرية العامة لمنشآت الرى الاساسية بالسهر على انجاز المنشآت الاساسية لتسخير مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية، وجرها وتوزيعها، وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية، وكذلك المنشآت الاساسية لتطهير المياه وتصفيتها ..
وتشتمل على ثلاث مديريات :
- - مديرية المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه، مديرية المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير، مديرية الرى وتصريف المياه . -