المادة 4
تكلف مديرية الدراسات العامة بالسهر على وضع جرد بالموارد المائية وتقدير مساحات الرى وضبطه باستمرار..
وتعد تصاميم تهيئة الرى للمخطط الوطني والجهوى على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المرتفقين .
وتتكون من مديريتن فرعيتين :
I المديرية الفرعية للموارد، وتكلف بمايلي : - المبادرة بجميع الدراسات والتحقيقات - الكفيلة بالتوصل للتعرف بشكل أفضل على موارد المياه السطحية والجوفية، والمساحات القابلة للرى، ومتابعتها،
- المشاركة فى تحديد برامج البحث والتجارب التي تمكن الاطلاع بشكل أفضل على الموارد وتسييرها المعقول ..
2 - المديرية الفرعية لدراسات التهيئة، وتكلف بما يلي :
القيام بالدراسات المتعلقة بتحديد المعايير - والاحتياجات المائية بالنسبة للاستعمال | المنزلى والصناعي والزراعي، اجراء الدراسات الهادفة الى استخلاص أفضل -- الاختبارات المتعلقة بتهيئة الرى .