المادة 20
تكلف مديرية البحث باقتراح برامج البحث العلمى والتقنى المطبق، التي تهم قطاع الرى، وتطبيقها والسهر على انجازها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لتنظيم البحث، وتكلف بما يلي :
وضع برامج البحث التي تهم قطاع الرى ولا سيما في مجال تنمية موارد المياه غير العادية،
- تطبيق الوسائل الضرورية لانجاز هذه البرامج والسهر على تنفيذها السليم،
- تنشيط القطاع وتنظيمه في مجال البحث لاسيما بعقد الملتقيات والندوات التي تهم القطاع والمشاركة فيها . 2 المديرية الفرعية لتنمية التقنولوجيا وتكلف بما يلى :
تشجيع التقنولوجيا والتجارب الضرورية لتسمية القطاع،
- متابعة القضايا المتعلقة بالملكية الصناعية وتوحيد التقنولوجيا ونقلها، تشجيع تطور العمل الخاص بالابتكار في القطاع .