مرسوم رقم 80-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة الرى الموضوعة تحت سلطة وزير الرى، ويساعده في ذلك الامين العام، من :
- المديرية العامة للتخطيط ودراسات التهيئة
- المديرية العامة لمنشآت الرى الاساسية
- المديرية العامة للاستغلال
- المديرية العامة للادارة
- المديرية العامة لتنشيط المؤسسات ومراقبتها،
- المديرية العامة للتكوين والبحث.