مرسوم رقم 80-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
المادة 18
تكلف المديرية العامة للتكوين والبحث، باعداد سياسة تكوين مستخدمى القطاع وتطبيقها ومراقبتها، في اطار تشاوري، وتحسين مستوى التكوين، وباعداد برامج الابحاث التابعة لميدان الرى.
وتشتمل على مديريتين :
- - مديرية التكوين،
- مديرية البحث .