المادة 16
تكلف مديرية التنشيط بالسهر على تطبيق الوسائل الضرورية للتكفل بالبرامج المخططة على الصعيد المالى والحسابى والتنظيمي وعلى صعيد ظروف العمل، ضمن المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للتنشيط، وتكلف - بما يلى :
تشجيع تطوير مؤسسات القطاع وتحديد - اهدافها الانتاجية بالتعاون مع المديريات والمؤسسات الاخرى، المبادرة بكل الاعمال والتدابير الرامية الى - تحسين تنظيم المؤسسات وسيرها، بالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، دراسة تطور تكاليف الانجاز والمشاركة في - تحديد أسعار القطاع الموحدة، وذلك بالتعاون مع مختلف القائمين بهذه العمليات، جمع طلبات اعتماد المؤسسات الخاصة - والاجنبية، المكلفة بالتدخل في القطاع ودراستها . 2 المديرية الفرعية لعلاقات العمل، وتكلف بما يلى :
السهر على ارساء مؤسسات التسيير - الاشتراكي للمؤسسات وسيرها السليم، السهر على تطبيق أحكام القانون الاساسي - العام للعامل، والمشاركة في اعداد القوانين الاساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات والحرص على تطبيقها، دراسة التدابير المخصصة لاستعمال الموارد - البشرية بشكل أمثل واقتراحها، 1040 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 - التحقيق في كل خلاف أو قضية مطروحة على - الوزارة فى مجال علاقات العمل واقتراح كل تدبير للتسوية .