المادة 14
تكلف مديرية الميزانية والوسائل العامة، بتوفير الوسائل المادية والمالية وتسييرها، بقصد تمكين هياكل الوزارة والمصالح اللامركزية من انجاز الاعمال المنوطة بها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل العامة، وتكلف بما يلى :
اعداد ميزانية التسيير وادارتها، بالاتصال - مع المصالح المعنية، ضبط محاسبة الالتزامات وأوامر الصرف - ومراقبة مصالح التسيير المباشر، وضع المنقولات والعقارات تحت تصرف هياكل الوزارة وتسييرها .
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يلى :
المشاركة فى اعداد الميزانية السنوية - للتجهيز وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام بكتابة ضبط لجنة صفقات الوزارة وضبط بطاقات الصفقات التي تبرمها جميع مصالح القطاع وهيئاته .