المادة 13
تكلف مديرية الموظفين بتسيير الوسائل البشرية المخصصة لسير هياكل الوزارة.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يلى :
تعين الموظفين وتسييرهم ،
- ضبط القانون التنظيمى للمصالح وتجديده باستمرار وكذلك جدول الموظفين . 2 المديرية الفرعية للتنظيم الاداري والعمل الاجتماعي، وتكلف بما يلى :
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 السهر على تطبيق الاحكام التنظيمية - والقانونية لموظفى مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، السهر على تحسين ظروف عمل الموظفين - وتشجيع كل عمل اجتماعي لفائدتهم .