المادة 10
تكلف مديرية استغلال منشآت الرى الاساسية بالسهر على السير العادي لمنشآت الموارد المائية واجهزة تعبئتها وجرها وتوزيعها، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للتعبئة وجر المياه، المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يلى :
- المراقبة التقنية وصيانة استمرارية منشآت تعبئة الموارد المائية من سطحية أو جوفية ولا سيما السدود والخزانات التلية والتنقيبات
- المراقبة التقنية وصيانة استمرارية المنشآت الكبرى لجر الموارد المائية وتحويلها .. 1038 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه 2 المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للتوزيع والتطهير، المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يلى :
تحديد معايير استغلال شبكات ومنشآت - الانتاج وصيانتها وتوزيع المياه لاغراض منزلية وصناعية، وكذلك شبكات ومنشآت جمع المياه الوسخة وتصفيتها ، مساعدة هياكل استغلال وتسيير شبكات - ومنشآت توزيع المياه والتطهير والحث على تطويرها .
3 - المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للسقى المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، للقيام بما يلى على وجه الخصوص :
مرا مراقبة تشغيل تهيئات السقى وتصريف المياه عبر المساحات الكبرى وصيانتها للحفاظ عليها، مساعدة هياكل استغلال مناطق الرى ذات - النفع المحلى، والحث على تطويرها .