مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 6
يكلف وزير الرى بجمع المعطيات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاعه، ويتولى استغلالها وتوزيعها في الحدود التي تخولها القوانين والانظمة الجاري بها العمل .